يجوز للمدعي أن يقدّم طلباً عارضاً شفهياً أثناء الجلسة، لكن قبوله مشروط بحضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه به أصولاً، وإلا كان القبول باطلاً.
لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاهاً في أثناء الجلسة إلا أنه يشترك لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم بالأصل على طلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الدكاكين التي بناها مجدداً أما المحل الذي سبق له وأن استأجره منه لان البناء الجديد حال بينه وبين الوصول إلى الأمور ولأن المدعى عليه وعده تسليمه إحدى تلك الدكاكين بالأجرة ذاتها.وكان المدعي المذكور وبجلسة 14/11/1976 تقدم بطلب عارض عدل بموجبه دعواه من طلب التسليم إلى طلب فسخ العقد مع المدعى عليه.وحيث أنه ولئن كان يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ويجوز له أن يقدم هذا الطلب شفاهاً في الجلسة إلا أنه يشترط حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه كما استقر عليه الرأي والاجتهاد. وحيث أن محكمة الموضوع والتي قبلت الطلب العارض شفاها في جلسة 14/11/1976 أثناء غياب الخصم وفقت به بدون علم الطاعن قد أخطأت في تطبيق القانون وما استقر عليه الاجتهاد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.