ترتيب تطبيق الأسباب القانونية المؤثرة في العقوبة يكون على النحو الآتي: تحديد العقوبة الأصلية أولاً، ثم تشديدها بسبب التكرار، ثم تخفيضها بسبب الشروع، ثم تمكين المحكمة من التخفيض التقديري في الحدود التي يجيزها القانون.
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم تحديد العقوبة للجرم ثم رفعها الى الحد الاعلى للتكرار ثم تنزيلها للشروع ثم تخفيفها تقديرا