وضع الموظف الذي ترك وظيفته نفسه تحت تصرف الدولة خلال المهلة القانونية يترتب عليه إعفاؤه من العقوبة، ولا تتوقف هذه النتيجة على موافقة الإدارة على عودته أو عدمها؛ فإذا انتفى الجرم سقطت معه المطالبة بالتعويضات الشخصية.
ان وضع الموظف الذي ترك وظيفته تحت تصرف الدولة خلال المدة المحددة يؤدي لاعفائه من العقوبة ولاعبرة بعد ذلك لموافقة الإدارة او عدم موافقتها على عودته ومتى انتفى الجرم لامجال للمطالبة بالتعويضات الشخصية .