• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع المالكين والورثة في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار وعدم جواز استدراك هذا النقص أمام محكمة الدرجة الثانية

وجوب اختصام جميع أصحاب الصفة من المالكين والورثة في الدعوى المتعلقة بتصحيح النوع الشرعي للعقار، ويترتب على إغفال أحدهم بطلان/عدم قبول السير في الخصومة، ولا يصح تدارك هذا النقص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجب اختصام جميع المالكين والورثة في الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي لعقاهم , ولا يمكن استدراك ذلك امام محكمة الدرجة الثانية في حال عدم وقوعه امام محكمة الدرجة الأولى .