وجوب اختصام جميع أصحاب الصفة من المالكين والورثة في الدعوى المتعلقة بتصحيح النوع الشرعي للعقار، ويترتب على إغفال أحدهم بطلان/عدم قبول السير في الخصومة، ولا يصح تدارك هذا النقص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
يجب اختصام جميع المالكين والورثة في الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي لعقاهم , ولا يمكن استدراك ذلك امام محكمة الدرجة الثانية في حال عدم وقوعه امام محكمة الدرجة الأولى .