الصورية لا تتحقق إلا إذا تلازم العقدان وتعاصرا، أما إذا تعاقبا زمنياً وكان الثاني معدِّلاً للأول أو حالّاً محله فكل منهما صحيح. وإيصالات دفع الأجرة باسم أحد أفراد الأسرة لا تنهض وحدها دليلاً على انتقال صفة المستأجر إليه.
إن اتفاق طرفين على عقد إيجار ثم على تعديله فيما يتعلق بأحدهما او على فسخ العقد الأصلي وتنظيم عقد جديد مكانه وذلك خشية وقوع أمر معين او تهربا منه أو أخفاء له , ولا يجعل من العقد اللاحق عقدا صوريا وإنما هما عقدإن حقيقيإن عدل الأخير منهما الأول او حل محله , وذلك إن الصورية لا تتحقق إلا إذا كإن العقدإن متعاصرإن . وإن إصدار الإيصالات بدفع الأجرة باسم احد أعضاء الأسرة غير كاف لاعتباره مستأجرا لانه يجوز له دفع الأجرة دون انتقال الإجارة إليه .