الطلاق لا يوصف بالتعسف إلا إذا صدر بلا سبب مشروع وكان من شأنه إلحاق ضرر بالمطلقة يفضي إلى الفاقة والاحتياج؛ أما إذا قام عليه سبب معتبر شرعاً فلا يكون تعسفياً.
يشترط لاعتبار الطلاق تعسفيا أن يقع بلا سبب ويؤدي بالمطلقة إلى الفاقة والاحتياج وعليه فإن مثابرة الزوجة الوقوف أمام باب الدار مكشوفة الرأي رغم نهي زوجها عن ارتكاب مثل هذه المحرمات يعتبر سببا مشروعا للطلاق