• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى في شؤون القضاة تكون مبرمة ما لم تصدر عن هيئة غير مشكلة قانوناً أو مشوبة بعيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة

القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون القضاة تتمتع من حيث الأصل بحصانة من الطعن، غير أن هذه الحصانة مشروطة بسلامة تشكيل المجلس وولاية من أصدر القرار وسلامة الإجراءات وخلو القرار من عيوب إساءة استعمال السلطة والانحراف؛ فإذا اختلّ أحد هذه الشروط زالت الحصانة وأصبح القرار قابلاً للطعن...

نص الاجتهاد

الأصل ان القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون ترفيع القضاة وندبهم ونقلهم وتأديبهم تصدر مبرمة ولاتخضع للطعن امام هيئة أخرى عملا بالمادة 51 من قانون السلطة القضائية الا ان هذه الحصانة التي اسبغها المشرع عن تلك القرارات تبقى مقيدة بالقواعد العامة التي تسود القرارات الادارية وفق ما استقر عليه الفقه الاداري والتي توجب ان تكون القرارات الصادرة عن المجلس المشكل تشكيلا قانونيا صحيحا وضمن حدود ولايته واختصاصه بحيث تزول هذه الحصانة عنها وتعود قابلة للطعن اذا صدرت عن هيئة لا ولاية لها او عن مجلس غير مشكل تشكيلا قانونيا صحيحا او صدرت خلافا للاجراءات التي رسمها القانون بمعنى انها في مثل هذه الحالات تغدو معدومة وغير محصنة وقابلة للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ويستوي الامر في قابليتها للطعن اذا انطوت على عيب التعسف في استعمال السلطة او الانحراف في القانون على مقتضى القواعد التي استنها القضاء الاداري وعلى ذلك استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 1 تاريخ 964/1/19 ان المادة 65 من قانون السلطة القضائية لم تستثن عضو مجلس القضاء الأعلى من احكام صلاحية القاضي لمباشرة القضاء التي هي اصل من أصول المحاكمات بل انها راعت الاحكام المذكورة بدليل انها جعلت رديفا للعضو المتغيب ينوب عنه وان المقصود هنا بالتغيب التغيب الطوعي كما في حالة الاعتذار عن الحضور والتنحي التلقائي او التغيب الحكمي كما هي الحال عند شغور الوظيفة والتغيب الذي يمليه ويفرضه القانون كحالتي الرد وعدم الصلاحية .