• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر العامل حق مكتسب لا يجوز تخفيضه ولو بنص لاحق لتعلقه بالنظام العام

الحقوق المالية المكتسبة للعامل، وفي مقدمتها الأجر، لا يجوز المساس بها تخفيضاً أو انتقاصاً بنص لاحق متى تعلقت بالنظام العام، ويقع باطلاً كل إجراء أو اتفاق يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان أجر العامل هو حق من حقوقه المكتسبة ولا يمكن تخفيضه ولو بتشريع لاحق لتعلقه بالنظام العام وبالتالي فان تخفيض الاجر والحاق الضرر بالعامل باطل عملا بالمادتين 6و 57 من قانون العمل