الحقوق المالية المكتسبة للعامل، وفي مقدمتها الأجر، لا يجوز المساس بها تخفيضاً أو انتقاصاً بنص لاحق متى تعلقت بالنظام العام، ويقع باطلاً كل إجراء أو اتفاق يخالف ذلك.
ان أجر العامل هو حق من حقوقه المكتسبة ولا يمكن تخفيضه ولو بتشريع لاحق لتعلقه بالنظام العام وبالتالي فان تخفيض الاجر والحاق الضرر بالعامل باطل عملا بالمادتين 6و 57 من قانون العمل