إذا أدى تزوير مؤهل العامل إلى إسناد وظيفة أعلى له ومباشرته العمل فيها مدةً من الزمن، فإن هذا التزوير وحده لا ينهض سبباً لاسترداد صاحب العمل فروق الأجر عن الفترة التي باشر فيها العامل العمل فعلاً.
ان تزوير العامل الشهادة الاعدادية مما ادى الى تسليمه عملا اعلى من عمله السابق وممارسته له مدة أربع سنوات لا يبرر لصاحب العمل استرداد الفرق بين اجر العملين عن تلك الفترة