• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير العامل لشهادة تحصيله لا يجيز لصاحب العمل استرداد فروق الأجر عن المدة التي عمل فيها بالوظيفة الأعلى

إذا أدى تزوير مؤهل العامل إلى إسناد وظيفة أعلى له ومباشرته العمل فيها مدةً من الزمن، فإن هذا التزوير وحده لا ينهض سبباً لاسترداد صاحب العمل فروق الأجر عن الفترة التي باشر فيها العامل العمل فعلاً.

نص الاجتهاد

ان تزوير العامل الشهادة الاعدادية مما ادى الى تسليمه عملا اعلى من عمله السابق وممارسته له مدة أربع سنوات لا يبرر لصاحب العمل استرداد الفرق بين اجر العملين عن تلك الفترة