إذا نصّ نظام المؤسسة على تقديم طلب وفق استمارة محددة وإجراء فحص بغية التصنيف، فإن من لم يقدّم الطلب ولم يخضع للفحص لا يستحق معاملة من استوفى الإجراءات ونجح فيها، ولا ينهض له الاحتجاج بمبادئ العدالة لمساواته بمن استوفى شروط التصنيف.
إذا كان نظام أحدى المؤسسات يوجب على العمال تقديم طلب وفق استمارة معينة لا جراء فحص بغية التصنيف فأنه لا يجوز لمن لم يتقدم بمثل هذا الطلب ولم يخضع بالتالي للفحص أن يتخذ من مبادئ العدالة واحكام القانون والاجتهاد ذريعة لمساواته فيمن رضخ لتعليمات الادارة وتقدم بالطلب حسب الاصول وخضع للفحص امام اللجنة المشكلة لهذه الغاية ونجح فيه واستحق التصنيف والتمتع بجميع المزايا والاثار القانونية الناجمة عنه