• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل تسريح العمال ثم إعادة تشغيلهم بالشروط ذاتها أو بشروط جديدة على نحو متكرر بقصد التحايل على حقوقهم

يحظر على صاحب العمل استخدام إنهاء العلاقة ثم إعادة إبرامها أو إعادة تشغيل العاملين بصورة متكررة كوسيلة للتحايل على الحقوق العمالية المقررة قانوناً، ويُعتدّ بهذه الممارسة باطلة ما لم تكن العلاقة من طبيعة موسمية أو مرتبطة بمشروع محدد ينتهي بانتهائه.

نص الاجتهاد

ان صاحب العمل لا يملك تسريح عماله ثم اعادتهم بعد ذلك الى العمل بنفسهم الشروط او بشروط جديدة مرات متتالية لان ذلك يعتبر تحايلا على العمال من أجل حرمانه من حقوقهم التي يمنحها لهم القانون وان هذا التحايل باطل بمقتضى نص المادة 6 من قانون العمل ما لم يونوا عمالا موسمين او متعاقدين لانجاز مشروع ينتهي عقد عملهم بانتهائه