إذا ثُبّت العامل المؤقت أو المستخدم على ملاك الجهة، فلا يُعامل كتعيين جديد يبرر إنقاص راتبه؛ لأن الأجر حق مكتسب لا يجوز المساس به بتشريع لاحق، وأي تخفيض له بعد التثبيت يعد باطلاً.
أن التثبيت لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد ذلك أن أجر العامل هو حق من حقوقه المكتسبة لا يمكن تخفيضه بتشريع لاحق لتعلقه بالنظام العام وأن تخفيض راتبه وإلحاق الضرر به باطل المناقشة: المناقشة: من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها (المديرية العامة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين) كمستخدمة مؤقتة منذ عام 1956 وقد تدرج راتبها حتى بلغ في عام 1975 مبلغ 450 ل.س. ثم ثبتت بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 المعدل بحيث خفض راتبها إلى مبلغ 435 ل.س لذا فهي تطلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل راتبها وفق ما كانت تتقاضاه قبل التثبيت.ومن حيث أن الاجتهاد في هذه المحكمة قد درج على أن التثبيت لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد ذلك أن أجر العامل هو حق من حقوقه المكتسبة لا يمكن تخفيضه بتشريع لاحق لتعلقه بالنظام العام وأن تخفيض راتبه وإلحاق الضرر به باطل عملاً بالمادتين (6 /57) من قانون العمل.وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يطبق المرسوم التشريعي رقم 10 ولم يعتمد تقرير الخبير فيما ذهب إليه كان ما تثيره الجهة الطاعنة لا مبرر له. وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة ما ذكر سديداً في القانون مما يوجب تصديقه.