• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بفوائد التأخير إذا استجابت لطلب غير مشروع بوقف صرف مستحقات العامل دون التحقق من قانونيته

تلتزم جهة التأمينات الاجتماعية بفوائد التأخير عن المستحقات التي تتأخر في صرفها إذا قبلت وقفها استناداً إلى طلب غير قانوني من صاحب العمل من غير أن تتحقق من سند الطلب، لأن مسؤوليتها تقوم متى كان التأخير ناشئاً عن خطئها أو عن استجابتها لسبب غير مشروع.

نص الاجتهاد

استجابت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى الطلب غير القانوني الذي يتقدم به صاحب العمل لوقف صرف مبالغ مستحقة للعامل دون إن تتحقق من قانونية هذا الطلب فإنها تتضامن مع صاحب العمل في المسؤولية عن فوائد التأخير في الصرف المناقشة: إن المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية ألزمت المؤسسة بدفع الفوائد إذا تأخرت عن صرف المبالغ المستحقة في مواعيدها المقررة وأجازت لها العودة على صاحب العمل بقيمة مادفعته إذا كان تأخير الصرف بسبب منه. وعلى المؤسسة أن تنظر في طلب وقف صرف مستحقات العامل فإذا تبين لها أن الطلب يتفق وأحكام المادة 99 بدلالة المادة 61 مكرر من قانون التأمينات أي يتعلق بدين نفقة أو دين لصاحب العمل أو كان الطلب لسبب فصل صاحب العمل للعامل لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل شرط أن يكون قرار الفصل نهائياً أوقفت الصرف بما لايجاوز الربع ولاتعتبر في هذه الحالة مسؤولة عن التأخير لأنها تكون قد طبقت أحكام القانون أما إذا تبين لها أن طلب وقف المستحقات في غير محله القانوني رفضته.