وجوب التقيّد بالقرار الإعدادي الذي يقتضي الإجابة أو الرد متى أوجبه القانون، ورتبةُ الجزاء عند مخالفته أن الحكم الصادر على خلافه يُنقَض.
لك بقرار اعدادي يتضمن الاجابة او الرد بقرار اعدادي يتضمن الاجابة او الرد تحت طائلة نقض حكمها