إذا كان العقار غير قابلٍ للقسمة عند إقامة البناء عليه من قبل الشريك، فإن هذا الشريك يُعتبر سيّء النيّة قانوناً.
يعتبر الشريك الباني سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 لعام 1980