• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشريك الباني سيئ النية متى شُيّد البناء على عقار غير قابل للقسمة

إذا كان العقار غير قابلٍ للقسمة عند إقامة البناء عليه من قبل الشريك، فإن هذا الشريك يُعتبر سيّء النيّة قانوناً.

نص الاجتهاد

يعتبر الشريك الباني سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 34 تاريخ 30/8/1978 لعام 1980