لا يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة إلا برضاء من وجّهها؛ فإن قبل الصيغة المعدلة استمر إجراء التحليف، وإن أصرّ على الرفض تعيّن العدول عن التحليف والحكم في النزاع بحسب ما هو ثابت في الأوراق.
إن اليمين الحاسمة هي نوع من المصالحة فلا يحق للمحكمة تعديل صيغتها الا برضاء من وجهها , فإذا وافق على الصيغة المعدلة بعد عرضها عليه قامت بالتحليف وإذا إصر على الرفض وجب عليها العدول عن الحليف والفصل في القضية وفق حالتها الراهنة .