• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة إلا برضاء من وجّهها، فإن رفض وجب الفصل في الدعوى بحسب حالتها الراهنة

لا يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة إلا برضاء من وجّهها؛ فإن قبل الصيغة المعدلة استمر إجراء التحليف، وإن أصرّ على الرفض تعيّن العدول عن التحليف والحكم في النزاع بحسب ما هو ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة هي نوع من المصالحة فلا يحق للمحكمة تعديل صيغتها الا برضاء من وجهها , فإذا وافق على الصيغة المعدلة بعد عرضها عليه قامت بالتحليف وإذا إصر على الرفض وجب عليها العدول عن الحليف والفصل في القضية وفق حالتها الراهنة .