• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الدعوى بالحجر لا يحد من أهلية المطلوب حجره ولا يمنعه من التصرف ما لم يصدر حكم قضائي بالحجر

لا يزول الأهل أو لا تُقيَّد الحرية الشخصية أو أهلية التصرف إلا بحكم قضائي صريح، ولا يكفي مجرد رفع دعوى الحجر أو وضع إشارة عليها لمنع التصرف بالأموال أو تقييد التصرفات القولية أو العقلية.

نص الاجتهاد

إن مجرد الدعوى بالحجر لسفه ليس من شانه إن يمنع المطلوب حجره من تصرفاته القولية أو العقلية لان كل شخص يبقى متمتعا بحريته الشخصية إلى إن يصدر حكم القضاء بتقييدها, وعليه فان وضع إشارة الدعوى صحائف العقارات عفوا من قبل المحكمة الشرعية ليس له أية قيمة وليس من شانه إن يمنع المطلوب حجره من التصرف في أموال مادام انه لم يصدر حكم من القضاء بحجره, إن الاتفاق على إن لا يكون للمالك الحق بالتصرف بعقاراته إلا بعد إذن من عمه إنما هي من الاتفاقات المخالفة للنظام العام لأنه ليس لأحد إن يتنازل عن أهليته أو يعدل من مكانها كما انه ليس لأحد إن يتنازل عن حريته الشخصية