• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية إذا كان يعلم أن العقار غير قابل للقسمة عند إقامة البناء

إذا كان الشريك يعلم عند إقامة البناء أن العقار المشترك غير قابل للقسمة، فلا يُفترض في حقه حسن النية، ويُعامل بوصفه سيّئ النية، فلا تنطبق عليه أحكام البناء بحسن نية ولا أثرٌ لقرينة الالتصاق لمصلحته.

نص الاجتهاد

يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية اذا كان العقار غير قابل للقسمة عند اشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: الحكم المطلوب إقرار الاجتهاد الوارد فيه والحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادران عن محكمة النقض، الأول بتاريخ 20 / 5 / 1961 ورقم 78 / 408 والثاني بتاريخ 5 / 2 / 1963 ورقم 73 / 79.إن الهيئة بعد اطلاعها على القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 27 / 3 / 1978 برقم أساس 631 قرار 374 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رأيها فيه، وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 4 / 5 / 1978 رقم 287.وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:النظر في الطلب:حيث أنه بمقتضى المادة 892 مدني إذا كانت الاغراس والابنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار بدون رخصة شركائه الآخرين فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889 أي أحكام البناء أو الغرس بنية حسنة.ومن حيث أن المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً إعمال أحكام هذه القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة، وذلك لأن الشريك في مثل هذه الحالة وهو لا يملك فيه إلا جزءاً عالم بمركزه القانوني الذي لا يخوله التصرف في كامل العقار أو تقرير تغييرات أساسية فيه وتعديل في الغرض الذي أعد له في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال إلا ضمن أحكام المادتين 784 و 787 مدني.وحيث أن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه تملك الأرض تبعاً للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني. فإذا كان الشريك عالماً بأنه ليس هناك من أسباب قوية مقبولة تحمله على الاعتقاد باحتمال وقوع ما يحدثه من البناء في ملكه عند اجراء القسمة فلا مجال لاعتباره حسن النية. وهذا ما أخذت به هذه المحكمة في القرار 408 لعام 1961 ويعتبر هذا دليلاً كافياً لنفي القرينة القانونية التي يجوز نقضها بالدليل العكسي بمقتضى المادة 89 من قانون البينات.وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الرأي وترى العدول عن أي اتجاه مخالف.لذلك، تقرر بالأكثرية الحكم بما يلي:1 – اعتبار الشريك الباني سيء النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند اشادة البناء والعدول عن كل اجتهاد مخالف. 2 – تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم وسائر الدوائر القضائية.