لا يصحّ الحكم متى خالف أحد أعضاء الهيئة الأكثرية في وصف الفعل وفي التجريم ولم يبدِ رأيه في تحديد العقوبة، لأن اكتمال الرأي القضائي في هذه الحالة لازم تحت طائلة النقض.
لا بد للمستشار الذي يخالف أكثرية أعضاء المحكمة في وصف الفعل وفي التجريم من أن يبدي رأيه في تحديد العقوبة تحت طائلة نقض الحكم