العفو العام إذا نصّ على استثناء جرائم محددة بذاتها بالإحالة إلى موادها القانونية، امتنع سريانه عليها أينما وردت في التشريع، وجريمة ترك العمل من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المستثناة منه.
ان قانون العفو العام رقم 1978/26 قد تحدث عن جرائم معينة مقصودة بذاتها ولو مع الاشارة اليها بأرقام المواد واستثناها من شموله سواء كانت مدرجة بين مواد قانون العقوبات او في أي تعديل طارئ عليه او في اي تشريع آخر وان جريمة ترك العمل من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المستثناة من قانون العفو المذكور