إذا كان العفو العام مشروطاً ببلوغ سنٍّ معيّن، فإن تقدير انطباقه على المحكوم عليه يعود إلى الجهة المختصة بتنفيذ العفو أو تقرير شموله، ولا يملك المحكوم عليه أن يطلب من القضاء المدني تصحيح عمره بعد صدور العفو بغية اكتساب حق الشمول به.
ان التحقق من كون المحكوم عليه بلغ السبعين من عمره وبالتالي التحقق من شموله بأحكام مرسوم العفو العام رقم 1978/26انما يعود الى الجهة التي تملك حق تقرير شموله بخذا العفو وليس للمحكوم عليه أن يلجأ بعد صدور مرسوم العقو الى القضاء المدني ويطلب تصحيح عمره ليطلببعد ذلك تشميله بالعفو العام