الاعتماد في الحكم على إفادات شهودٍ سُمعت في محاكمة غيابية أُبطلت، دون إعادة سماعهم في المحاكمة الحضورية ومناقشتهم علناً بمواجهة الخصوم، يُخالف الأصول ويستوجب نقض القرار.
لا يجوز للمحكمة ان تعتمد افادات الشهود الذين كانوا قد أدلوا بها في المحاكمة الغيابية المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد أقوال الشاهدين المجني عليهما مراد وزوجته زينب دون الاستماع إلى أقوالهما بمواجهة الطاعن الذي طلب الاستماع إلى أقوالهما في دفوعه ومن حيث أن المادة 176 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت طلب الطاعن بالاستماع إلى أقوال هذين الشاهدين بحجة سماعهما سابقا في المحاكمة الغيابية فان المحكمة لم تستمع إلى أقوال الشاهدة زينب كما هو ثابت من ضبط المحاكمة السابقة كما أنها استمعت إلى أقوال الشاهد مراد في غياب الطاعن أثناء المحاكمة الغيابية التي أبطلت إجراءاتها بعد حضور الطاعن وإعادة محاكمته مجدداً . وحيث أن عدم الاستماع لأقوال شاهد اي الطاعن قد جاء مخالفا للأصول والقانون مما يتعين معه نقض القرار الطعون فيه .