• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في القيد بدفاتر الأساس لا يبطل الدعوى لأنها تنظيم إداري

مسك دفاتر قيد الأساس وتعديل القيود فيها يدخلان في التنظيم الإداري، والخطأ في قيد الدعوى لا يترتب عليه بطلانها ما دام لا يمسّ جوهر الخصومة أو طبيعتها.

نص الاجتهاد

إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيماً ادارياً ولهذا فإن كل تعديل فيها لايؤثر على طبيعة الدعوى والخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها. (نقض سوري رقم 1153 – 31 / 8 / 1978 ).