مسك دفاتر قيد الأساس وتعديل القيود فيها يدخلان في التنظيم الإداري، والخطأ في قيد الدعوى لا يترتب عليه بطلانها ما دام لا يمسّ جوهر الخصومة أو طبيعتها.
إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيماً ادارياً ولهذا فإن كل تعديل فيها لايؤثر على طبيعة الدعوى والخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها. (نقض سوري رقم 1153 – 31 / 8 / 1978 ).