• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحق الممنوح للإدارة بمقتضى المادة 154 جمارك قديم بابراء سندات التعهد استنادا على اثباتات أخرى غير شهادة جمارك بلد المقصد ممنوح أيضا

إذا أجاز نصّ الجمارك للإدارة إبراء سندات التعهّد بإثباتات أخرى غير شهادة جمرك بلد المقصد، فإن لمحكمة الموضوع كذلك سلطة اعتماد هذه الإثباتات عند تقرير الإبراء، بشرط أن تكون صالحة للدلالة على تحقق الوصول إلى بلد المقصد وفق مفهومه القانوني.

نص الاجتهاد

ان الحق الممنوح للإدارة بمقتضى المادة 154 جمارك قديم بابراء سندات التعهد استنادا على اثباتات أخرى غير شهادة جمارك بلد المقصد ممنوح أيضا لمحكمة الموضوع التي يحق لها ان تعتمد تلك الاثباتات في صدد تقرير الابراء . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة الى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة بطريق الترانزيت خلال المهلة المحددة وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى فسخ الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة الجمركية القاضي بمساءلة الطاعن تأسيسا على أن الطاعن لم يثبت وصول السيارة الى بلد المقصد وحيث أن الجدل يدور حول الشرح المدون على البيان الجمركي المبرز في الملف من قبل السلطات الجمركية الاردنية في الرمتا المؤرخ ١٩٧٢/٧/٢٨ وعما اذا كان يعتبر مبرثا للتعهد ومثبتا لوصول السيارة الى بلد المقصد أم لا وحيث أن المادة ١٥٤ جمارك قديم التي ورد نصها عاما شاملا حالة السيارة موضوع الدعوى الموجهة الى بلد أجنبي قد حددت طريقة ابراء سندات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها بإبراء شهادة من جمرك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضاعة كما نصت على أن للإدارة أن تعفي من تقديمها وأن تستبدلها بإثباتات أخرى يعود لها أمر تحديدها وحيث أن مفهوم بلد المقصد لا يعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة وعلى هذا يكون الشرح على البيان الآنف الذكر والصادرة عن السلطات الجمركية الاردنية في الرمتا لا يخرج عن كونه من قبيل الاثباتات الأخرى الوارد ذكرها في المادة ١٥٤ الآنفة الذكر وكان على المحكمة مصدرة الحكم مراعاة هذه الاحكام في بحثها ومناقشتها للدليل المذكور وأن تأخذ بعين الاعتبار الاجتهاد القائل بأن الحق الممنوح للإدارة بمقتضى المادة المذكورة بإبراء سندات التعهد استنادا على اثباتات أخرى غير شهادة جمارك بلد المقصد أيضا ممنوح للمحكمة التي يحق لها أيضا أن تعتمد تلك الاثباتات في صدد تقرير الأبراء الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها هذه الاحكام في معالجتها القضية في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.