• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مفهوم بلد المقصد لايعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة

إذا كان النص الجمركي يشترط إثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد، فإن هذا المفهوم يُحمل على الدولة/القطر المقصود لا على مدينة محددة، ويجوز الاستناد إلى قرائن وإثباتات أخرى لإثبات الوصول أو إبراء التعهّد متى لم تنحصر الحجة بشهادة الجمارك وحدها.

نص الاجتهاد

ان مفهوم بلد المقصد لايعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة . المناقشة: حيث أن الجدل يدور حول الشرح المدون على البيان الجمركي المبرز في الملف من قبل السلطات الجمركية الاردنية في الرمثا والمؤرخ ۱۹۷۲/۷/۲۸ وعما اذا كان يعتبر مبرئا للمتعهد ومثبتا لوصول السيارة الى بلد المقصد أم لا وحيث أن مفهوم بلد المقصد لا يعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة وعلى هذا يكون لشرح على البيان الآنف الذكر والصادر عن السلطات الجمركية الاردنية في الرمثا لا يخرج عن كونه من قبيل الاثباتات الأخرى الوارد ذكرها في المادة ١٥٤ جمارك . وكان على المحكمة مصدرة الحكم مراعاة هذه الاحكام في بحثها ومناقشتها للدليل المذكور وأن تأخذ بعين الاعتبار الاجتهاد القائل بأن الحق الممنوح للإدارة بمقتضى المادة المذكورة بإبراء سندات التعهد استنادا الى اثباتات غير شهادة جمارك بلد المقصد ممنوح أيضا للمحكمة التي يحق لها أيضا أن تعتمد تلك الاثباتات في صدد تقدير الابراء الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها هذه الاحكام في معالجتها للقضية في غير محله مما يوجب نقضه .