القصد الجنائي لا يُشترط لإثباته دليلٌ صريح مستقل، بل يجوز استنتاجه من القرائن والملابسات والوقائع المادية المحيطة بالفعل متى كانت تؤدي إليه استخلاصاً سائغاً.
<p> نقض 454 16/6/1955) (م. 1955