إذا صدر حكمٌ بتصحيح تاريخ التولد، وجب أن يُصاغ على نحوٍ يبيّن صراحةً أنه لا يخلّ بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد العلاقة العمالية بين صاحب الشأن وجهة عمله، ولا يُرتب بذاته أثراً يمسّ هذه العلاقة ما لم يراعِ ذلك.
إن الحكم بتصحيح تاريخ التولد يجب إن يتضمن مايفيد عدم أخلال هذا التصحيح بما هو قائم من تشريعات وأنظمة تحديد العلاقة العمالية القائمة بين المحكوم له والجهة التي يعمل لديها .