• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجرة سلفاً دون تحفظ لا يمنع من طلب تخمين المأجور عند استمرار الإشغال بالتمديد القانوني

لا يَسقط حقُّ المؤجّر في طلب تخمين المأجور لمجرّد قبضه الأجور سلفاً بلا تحفّظ متى كان الإشغال ناشئاً عن التمديد القانوني، لأن هذا القبض لا يُعدّ قرينة على إنشاء عقد جديد؛ بينما تُقيَّد دعوى التخمين إذا كانت الزيادة في الأجرة صادرة عن المستأجر ضمن المدة المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن قبض المؤجر الأجور سلفا ودون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب تخمين المأجور إذا كإن الإشغال بالتمديد القانوني الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الأجور سلفا امرا غير وارد خلافا لما إذا كإن المستأجر قد زاد الأجرة فإن ذلك يمنع سماع دعوى التخمين لمدة محددة .