التخصيص الوارد في قيود البلدية للعقار يُعدّ كافياً لإثبات التملك في دعوى التخلية لعلة السكن متى كان النزاع يدور حول هذا الإثبات.
إن التخصيص بالعقار في قيود البلدية يكفي لاعتبار إن دعوى التخلية لعلة السكني الدائرة حوله قد استكملت شرائطها القانونية لجهة أثبات التملك .