• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص العقار في قيود البلدية يعد كافياً لإثبات الملكية في دعوى التخلية لعلة السكن

التخصيص الوارد في قيود البلدية للعقار يُعدّ كافياً لإثبات التملك في دعوى التخلية لعلة السكن متى كان النزاع يدور حول هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

إن التخصيص بالعقار في قيود البلدية يكفي لاعتبار إن دعوى التخلية لعلة السكني الدائرة حوله قد استكملت شرائطها القانونية لجهة أثبات التملك .