لا يترتب على مجرد الطعن الإداري بطلب إبطال رخصة البناء وقفُ دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء، ما لم يصدر قرار قضائي إداري بوقف تنفيذ الرخصة.
إن مجرد أقامة دعوى بطلب أبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الأخلاء لعلة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة الإدارية ما يشعر بوقف تنفيذ الرخصة .