إذا ادُّعي أن عقد الإيجار تضمّن استبدال اسمٍ باسمٍ خلافاً للحقيقة بقصد التحايل على قواعد الحماية القانونية، جاز إثبات هذا الادعاء بالبينة الشخصية لأنه ينصبّ على واقعة تحايل مخالفة للنظام العام.
إن الادعاء بمواجهة المالك الخلف بإن السلف استبدل اسما باسم في عقد الايجار خلافا للحقيقة وبقصد التهرب من تطبيق قواعد الحماية مما يعتبر مخالفا للنظام العام وتحيلا على القانون , ويجوز اثباته بالبينة الشخصية .