• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان التخمين من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ الادعاء الأصلي

إذا صححت الخصومة في الدعوى، فإن أثر التخمين يُحسب من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

إن التخمين يسرى من تاريخ تصحيح الخصومة وليس من تاريخ الادعاء الأصلي .