إذا صححت الخصومة في الدعوى، فإن أثر التخمين يُحسب من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية.
إن التخمين يسرى من تاريخ تصحيح الخصومة وليس من تاريخ الادعاء الأصلي .