التحسينات أو الإصلاحات التي تقتضيها حالة البناء ولا يقوم بها المستأجر بطلبه لا تُنشئ سبباً مستقلاً لتقدير بدل المأجور أو رفعه، بينما التحسينات التي تُجرى بطلب المستأجر يجوز معها تعديل الأجرة بقدر ما تضيفه من قيمة.
إن إدخال إصلاحات على العقار المؤجر قبل صدور المرسوم التشريعي 187/1970 تقتضيها حالة البناء لا يعتبر سببا لجواز تخمين المأجور او حتى تخمينها بصورة منفردة , اما إذا كإن ثمة تحسينات قد تمت بطلب المستأجر فانه يمكن زيادة الأجرة بنسبة قيمتها .