• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الإخطار إلى ابن المخاطب القاصر خلافاً لبيان المحضر يبطل التبليغ ويبطل الحكم المؤسس عليه

يُعدّ التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً متى تمّ خلافاً للحقيقة الجوهرية بشأن صفة المبلَّغ إليه، كأن يثبت أن من تسلّم الإخطار عن المخاطب كان قاصراً رغم إثبات المحضر بلوغه سنّ الرشد، ويمتد أثر هذا البطلان إلى الحكم المؤسس عليه.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الاخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه المناقشة: من حيث أنه تبين بالرجوع إلى مذكرة اخطار الطاعن أنه قد جرى تبليغها إلى ولده مع شرح المحضر بأن المذكور بالغ سن الرشد.وحيث أن الطاعن قد أثبت عدم صحة هذه المشروحات بالقيد المدني المرفق بلائحة الطعن والذي ثبت منه أن ابنه لم يكن بتاريخ تبلغه الاخطار قد أتم الثامنة عشرة من عمره فيكون الإجراء الذي قام به المحضر غير صحيح في القانون ويكون التبليغ لجهة الطاعن باطلاً بطلاناً يلحق بالحكم المؤسس عليه ويعرضه للنقض.