يتحدد مرجع الطعن في الأحكام المتعلقة بأجر المثل وفق القواعد العامة متى كان الطلب في حقيقته دعوى تعويض عن ضرر أصاب الأرض نتيجة وضع مواد عليها، لا مجرد مطالبة بأجر المثل بوصفها دعوى مستقلة.
إن تحديد مرجع الطعن في الحكم باجر المثل يخضع للقواعد العامة إذا كإن الطلب في الأصل يقوم على التعويض عما لحق بأرض المدعي من عطل وضرر من جراء وضع الرمل والبحص فيها .