• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص رئيس المحكمة البدائية المنعقدة في دائرة موطن المدعى عليه بالنظر في الطلبات المستعجلة

الاختصاص في الطلبات المستعجلة ينعقد، كأصل عام، لرئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها، أما في المراكز الخالية من المحاكم البدائية فيتولاه قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

إن رئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المطلوب حصول الاجراء في دائرتها هو المختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ماعدا المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية إذ يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح المناقشة: إن النظر في الأمور المستعجله وإن كان يعود لقضاه الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدايه بمقتضى المادة 87 من أصول المحاكمات غير أن رئيس المحكمة البدائيه التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعتبر بوصفه قاضياً للأمور المستعجله صاحب اختصاص أيضاً للفصل في مثل هذه القضايا عملاً بأحكام المادة 91 من هذه الأصول التي تنص على أنه في الدعاوي المتضمنه طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. وعليه إذا كان المدعى عليه مقيماً في منطقه المحكمة البدائيه يكون تصدي رئيسها للحكم في الطلب المستعجل موافقاً للقانون ولما سار عليه الاجتهاد في القرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 5/11/1954 تحت رقم 434.