إجراء المستأجر تحسينات أو إنشاءات داخل المأجور بقصد تحسين الانتفاع لا يُنشئ للمؤجر حقاً في المطالبة بأجرٍ إضافي عن الجزء المُعدّل إذا كانت الأعمال واقعة ضمن حدود العقد ومشمولة بأحكامه.
إن أجراء المستأجر بعض الانشاءات في المأجور بقصد تحسين الانتفاع منه , كما لو سقف الممر وجعله غرفة , لا يؤدي إلى أنشاء حق للمؤجر في إن يطالب باجر مثل عن هذا الجزء من المأجور مادام انه داخل في أطار العقد ومشمول به .