خزن المستأجر في المأجور مواد قابلة للاشتعال من غير اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية، كإعداد مطافئ وإقامة حراسة، يجعل استعمال المأجور غير عادي ويُرتّب أثره القانوني.
إن الحريق الذي يشب في المأجور نتيجة خزن المستأجر فيه مواد قابلة للاشتعال يعتبر ناشئا عن استعمال المأجور استعمالا غير عادي إذا لم يكن المستأجر قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر والأضرار بوضع مطافيء وإقامة حراسة .