• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد خزن المواد القابلة للاشتعال في المأجور دون اتخاذ احتياطات الوقاية استعمالا غير عادي يوجب المسؤولية عن الضرر الناتج عن الحريق

خزن المستأجر في المأجور مواد قابلة للاشتعال من غير اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية، كإعداد مطافئ وإقامة حراسة، يجعل استعمال المأجور غير عادي ويُرتّب أثره القانوني.

نص الاجتهاد

إن الحريق الذي يشب في المأجور نتيجة خزن المستأجر فيه مواد قابلة للاشتعال يعتبر ناشئا عن استعمال المأجور استعمالا غير عادي إذا لم يكن المستأجر قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر والأضرار بوضع مطافيء وإقامة حراسة .