الترخيص بالمهنة لا يُعد قرينة كافية على تحقق مورد رزقٍ مانعٍ من استحقاق المعاش التقاعدي، وإنما يتطلب الأمر ثبوت مباشرة العمل المرخص به فعلاً.
إن مجرد الترخيص لابنة المحامي المتوفى غير المتزوجة او أرملته او مطلقته , الذي يخولها القيام بإعمال الوكالة البحرية , لا يبرر لخزانة التقاعد قطع المعاش التقاعدي عنها ما لم يثبت مباشرتها العمل المرخص لها به والذي يفيد وجود المورد الكافي لاعاشتها .