• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المقيدة في سجل اليومية محمية من التقادم ولا تزول آثارها إلا بقرار ترقين قانوني

القيد الوارد في سجلّ اليومية يتمتع بالحماية المقررة للسجل العقاري، فلا يسقط بالتقادم ولا تزول آثاره لمجرّد وجود عيوب شكلية أو أسباب توجب الترقين، ما لم يحصل ترقينٌ بقرار قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم على الحقوق المسجلة في سجل اليومية باعتباره جزءا من السجل العقاري , وإن وجود نواقص شكلية او أسباب أخرى تستدعي الترقين لا يغير من هذه الحماية الممنوحة للعقد المسجل في سجل اليومية ما لم يصدر قرار قانوني بترقينه .