القيد الوارد في سجلّ اليومية يتمتع بالحماية المقررة للسجل العقاري، فلا يسقط بالتقادم ولا تزول آثاره لمجرّد وجود عيوب شكلية أو أسباب توجب الترقين، ما لم يحصل ترقينٌ بقرار قانوني صحيح.
لا يسري التقادم على الحقوق المسجلة في سجل اليومية باعتباره جزءا من السجل العقاري , وإن وجود نواقص شكلية او أسباب أخرى تستدعي الترقين لا يغير من هذه الحماية الممنوحة للعقد المسجل في سجل اليومية ما لم يصدر قرار قانوني بترقينه .