الأصل أن الزوج المختص قانوناً يملك مباشرة الطلاق بنفسه أو بالوكالة أو بالتفويض، متى كانت الزوجة في عصمته من نكاح صحيح أو في عدة طلاق رجعي، وكان الزوج قد بلغ سنّ الأهلية الكاملة للطلاق، ولا يشترط لنفاذ الطلاق صدور إذن قضائي، وإن كان التسجيل الإداري قد يلزم لإجراءات المعاملة.
الزوج يملك إيقاع طلاق زوجته التي هي في عصمته من نكاح صحيح او هي معتدته من طلاق رجعي ويتمتع بالاهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره ولا يحتاج الامر الى اذن من القاضي المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ٠١٩٧٨/٦/١١ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في أسباب الطعن : تطلب الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه لما يلي ملخصه : لا يملك الزوج بمقتضى التعديل الأخير للقانون – أن يطلق زوجته الا بإذن القاضي والقرار المطعون فيه لم يلحظ هذه الناحية. انها طلبت تقابلا الزامه بنفقات التطبيب والمحكمة لم ترد على هذا الطلب فعن ذلك : لما كانت المواد ٨٧/٨٦/٨٥ من قانون الاحوال الشخصية صريحة في ان الزوج يملك طلاق زوجته التي هي في عصمته من نكاح صحيح أو هي معتدته من طلاق رجعي وهو يتمتع بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره ويقع طلاقه باللفظ كما يقع بالكتابة أو بإشارة المعلومة بالنسبة للعاجز عن اللفظ والكتابة وله أن يباشر الطلاق بنفسه وأن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض امرأته بتطليق نفسها. ولما كانت المادة ٨٨ من القانون المذكور إنما تتعلق بالمعاملات الإدارية لتسجيل الطلاق فيما يود الزوج السير بمعاملة زواج أو مخالعة ولا تمنع من اعتبار الطلاق نافذا من تاريخ ايقاعه كما هو صريح الشطر الاخير من الفقرة الثالثة من هذه المادة نفسها فالسبب الاول يستحق الرفض ولما كانت المطالبة بنفقات التطبيب لا تصلح دفعا في دعوى التفريق أو تثبيت الطلاق لان الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته رد الدعوى. وقبول الطلبات العارضة أو رفضها أمر منوط بقضاة الحكم وقد رد القاضي على هذه الناحية بما فيه الكفاية فالسبب الثاني يستحق الرفض أيضا وحيث كان الحكم المطعون فيه مستوفيا أسبابه وموافقا للأصول ولا ينال منه الطعن فقد تقرر بالإجماع : رفض الطعن