تقديم الشيك للصرف ضمن المدة المحددة ليس ركناً في قيام جريمة الشيك بلا رصيد، وعدم التقديم ضمنها لا ينفي المسؤولية الجزائية متى ثبت عند التقديم عدم وجود مقابل الوفاء وانتقال ملكيته للمستفيد بالإصدار والتسليم.
ان عدم تقديم الشيك للصرف خلال المدة المحددة في المادة 532 تجارة لا يرتب زوال صفته اذا كان مقابل الوفاء غير موجود بتاريخ تقديمه ذلك ان ملكية مقابل الوفاء تنتقل الى المستفيد بمجرد اصدار الشيك وتسليمه اليه وان تقديمه للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو اجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابله وان شرح المصرف بعدم وججود الرصيد هو اجراء كاشف للجريمة التي تتحقق بإصدار الشيك واعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجرمي سواء عاصر هذا الاجراء وقوع الجريمة او تراخى عنها