إذا كان عقد البيع مجملاً في تعيين المبيع، جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح سماع البينة الشخصية لإيضاح ملحقات المبيع وما شمله العقد، على ألا تتجاوز البينة حدود التفسير والإيضاح إلى مخالفة الدليل الكتابي.
إن البينة الشخصية في نطاق استثبات شمول عقد البيع ملحقات المبيع لا تعتبر بينة على مايخالف العقد كدليل كتابي وإنما تعتبر إيضاحا لما انطوى عليه المبيع على أساس إن صيغة العقد المجملة في تعيين المبيع تصح إن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تسوغ سماع البينة الشخصية .