لا يجوز للمحكمة أن تعدل عن قرارها بتكليف أحد الخصوم إقامة دعوى مستقلة في مسألة فرعية ثم تفصل في الموضوع نهائياً دون أن تُعلم الخصم الآخر بذلك قبل إقفال باب المرافعة، لأن ذلك يحول دون تمكينه من الدفاع والجواب.
إذا قررت المحكمة تكليف احد الخصوم اقامة دعوى مستقلة في موضوع فرعي فلا يحق لها بعد ذلك الرجوع عن هذا القرار وإصدار حكم نهائي دون إن تعلن ذلك قبل إغلاق باب المرافعة ليتمكن الخصم الأخر من الجواب على الدعوى من هذه الناحية .