تثبت المسؤولية المدنية للمتبوع عن فعل تابعيه متى وقع الفعل في ظروفٍ تُظهر صلةً وظيفيةً بين الجرم والعمل، وبخاصة إذا صدر من التابع في مكانٍ تابعٍ لسيطرة المتبوع وبمظهرٍ رسميٍّ يضفي عليه صفة الارتباط بالوظيفة.
أن وزارة الدفاع بصفتها متبوعا تكون مسؤولة مدنيا بالتعويض على الزوج لقاء قيام عدد من تابعيها العسكريين المرتدين لباسهم الرسمي بمجامعة زوجته في الموقع المعد لانتشار وحدتهم الذي يدخل في حيازة وسيطرة الوزارة المذكورة على نحو يعطي الجرم عند ارتكابه شكل وصفة الارتباط بالعمل الوظيفي .