الإبراء المقيد في وثيقة المخالعة لا يشمل إلا ما تناولته عبارته من الحقوق الزوجية، ولا يُفهم منه إسقاط الحقوق العينية أو المنقولات الجهازية ما لم يرد نص صريح بذلك.
الأشياء الجهازية لا يتناولها الابراء المسجل في وثيقة المخالعة الذي جاء قاصراً على الحقوق الزوجية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الأشياء الجهازية المدعى بها انما هي ملك المميزة باعتراف المميز عليه المسجل في ضبط الحجز الذي وقع على الاشياء بتاريخ 15/5/1953 وكانت الاشياء الجهازية لا يتناولها الابراء المسجل في وثيقة المخالعة الذي جاء قاصراً على الحقوق الزوجية دون الاشياء العينية. فقد جاء في الحامدية عن الشرنبلاني (لو أبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين). لذلك كان ما أدلت به المميزة وارداً على الحكم.