عند إهمال الخبرة أو عدم الاطمئنان إليها، يتعين على القاضي تسبيب هذا التقدير ثم إعادة الخبرة، ولا يملك استبدال ذلك بتقدير الأجر من تلقاء ذاته.
يتوجب على القاضي إذا رأي إهمال الخبرة إن يبين الأسباب الداعية لذلك , ثم يعيدها , لا إن يقرر الأجر من تلقاء ذاته .