• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي تقرير أجر الخبرة من تلقاء ذاته عند إهمالها بل يجب بيان أسباب الإهمال وإعادتها

عند إهمال الخبرة أو عدم الاطمئنان إليها، يتعين على القاضي تسبيب هذا التقدير ثم إعادة الخبرة، ولا يملك استبدال ذلك بتقدير الأجر من تلقاء ذاته.

نص الاجتهاد

يتوجب على القاضي إذا رأي إهمال الخبرة إن يبين الأسباب الداعية لذلك , ثم يعيدها , لا إن يقرر الأجر من تلقاء ذاته .