• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع بين الورثة في مناطق الحدود لا يُعفى من الترخيص المسبق المقرر للتملك

الاستثناء الوارد على شرط الترخيص المسبق في تملّك مناطق الحدود يُفسَّر على سبيل الحصر، فينحصر في الإرث والانتقال دون سائر التصرفات الناقلة للملكية، ومنها البيوع ولو وقعت بين الورثة أنفسهم.

نص الاجتهاد

إن المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 193/1952 المتعلق بالتملك في مناطق الحدود وإن أعفت عمليات الإرث والانتقال فقط من الحصول على الترخيص المسبق المنصوص عنه في المادة الأولي , فإنها لم تعف أي نوع من البيوع حتى ولو كإن بين الورثة أنفسهم من الترخيص المذكور .