• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد باطلا الشرط الذي يمنح العامل إجازة مأجورة بدل الأجر الإضافي عن الساعات الإضافية لمخالفته أحكام قانون العمل

إذا نصّ نظام جهة العمل على منح العامل إجازةً مأجورة بدل الساعات الإضافية، وكان قانون العمل يفرض عن هذه الساعات أجراً إضافياً، فإن الشرط المخالف يكون باطلاً ولا يحول دون استحقاق العامل أجر الساعات الإضافية.

نص الاجتهاد

شرط الجهة المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية) في المادة 30 من نظامها المتضمن إعطاء العامل بدل الساعات الإضافية إجازة مأجورة يخالف أحكام المادة 121 من قانون العمل التي توجب إعطاء العامل بدل الساعات الإضافية التي تقتضيها ظروف العمل أجراً إضافيا المناقشة: المناقشة: تتلخص واقعات الدعوى بأن مؤرث الجهة المدعية كان يعمل مراقب لسير حركة القطارات على فرع الخطوط في حمص. وأنه عمل ساعات إضافية في عامي (1971/1972). لذلك فهي تطالب بأجور هذه الساعات الإضافية. فقضت المحكمة وفق الطلب.القضــــاء: حيث أن الشرط الذي وضعته الجهة المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية) في المادة 30 من نظامها والمتضمن إعطاء العامل بدل الساعات الإضافية إجازة مأجورة إنما يخالف أحكام المادة 121 من قانون العمل التي توجب إعطاء العامل بدل الساعات الإضافية التي تقتضيها ظروف العمل أجراً إضافيا.وحيث أن المادة 6 من قانون العمل تنص على أن يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون لذلك فإن الشرط الذي وضعته الجهة المدعى عليها في المادة 30 من نظامها هو شرط باطل.وحيث أنه ينتج عن ذلك أن إلزام الجهة المدعى عليها المدعي بالتعطيل عن العمل أياماً تعادل الساعات الإضافية لا يحلها من أن تؤدي له بدل هذه الساعات الإضافية.وحيث أن القرار المطعون فيه بما انتهى إليه إنما يكون قد صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.