• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الخصومة إذا اتحدت صفة المدعي وصفة المدعى عليه في شخص واحد

لا تقوم الخصومة الصحيحة متى اتحدت صفتا المدعي والمدعى عليه في شخص واحد، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الخصومة من تلقاء نفسها متى بدا هذا العيب.

نص الاجتهاد

لا يحق للمدير العام لشركة إن يدعي بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية لانه لا يجوز جمع الصفتين في شخص واحد المناقشة: حيث أن المادة 16 من قانون أصول المحاكمات توجب على المحكمة التثبت من صحة الخصومة.وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إثارتها عفواً من قبلها.وحيث أن المدعي في هذه الدعوى هو المدير العام للشركة المدعى عليها وهو يدعي بصفته الشخصية فيها على نفسه بصفته مديراً عاماً لها أي أنه من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قبل الدعوى على غير هذا الوجه المبسوط آنفاً إنما يخالف أحكام القانون مما يتوجب نقضه.